الشيخ محمد إسحاق الفياض

12

تعاليق مبسوطة

أو مندوباً ( 1 ) ويخرج الأول من الأصل والثاني من الثلث ، إلا إذا أوصى بالبلدية وحينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث ( 2 ) ، كما أن تمام الأجرة في الثاني منه . [ 3171 ] مسألة 3 : إذا لم يعيّن الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل ( 3 )